مقرر رقم 98-05
· ج.ر عدد 63 لسنة 1998
مقرر رقم 98-05 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت 22 سنة 1998 ، يتضمن اعتماد بنك
المادة 3
يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
- بطلب من المؤسسة المالية، طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.