مقرر رقم 98-05
· ج.ر عدد 63 لسنة 1998
مقرر رقم 98-05 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت 22 سنة 1998 ، يتضمن اعتماد بنك
المادة الأولى
عملا بأحكام المادتين 115 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد " منى بنك " شركة أسهم ، بصفتها مؤسسة مالية.
يوجد المقر الاجتماعي ل " منى بنك " شركة أسهم، بشارع بوجلال أحمد رقم 22 حي المجاهدين وهران.
يخصص لهذا الشركة رأس مال اجتماعي قدره مائتان وستون مليون ( 260.000.000 ) دينار جزائري.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 63 4 جمادى الأولى عام 1419 ه ه