مقرر رقم 98-04
· ج.ر عدد 63 لسنة 1998
مقرر رقم 98-04 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 27 يوليو
المادة 2
يمكن أن يقوم " الخليفة بنك شركة أسهم، تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم وبلاغات 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، بكل العمليات المعترف بها للبنوك.