مقرر رقم 98-04
· ج.ر عدد 63 لسنة 1998
مقرر رقم 98-04 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 27 يوليو
المادة الأولى
عملا بأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد " الخليفة بنك " شركة أسهم، بصفتها بنكا .
يوجد المقر الاجتماعي ل " الخليفة بنك " شركة أسهم، بحي ابن حدادي سعيد ، رقم 61 - الشراقة - محافظة الجزائر الكبرى.
يخصص لهذا البنك رأس مال اجتماعي قدره خمسمائة مليون ( 500.000.000 ) دينار جزائري.