مقرر رقم 98-02

مقرر رقم 98-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1419 الموافق 18 مايو سنة 1998، يتضمن اعتماد فرع بنكي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.