مقرر رقم 98-02
· ج.ر عدد 35 لسنة 1998
مقرر رقم 98-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1419 الموافق 18 مايو سنة 1998، يتضمن اعتماد فرع بنكي
المادة 4
يجب إخطار بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.