مقرر رقم 98-02
· ج.ر عدد 35 لسنة 1998
مقرر رقم 98-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1419 الموافق 18 مايو سنة 1998، يتضمن اعتماد فرع بنكي
المادة 3
يمكن أن يسحب هذا الاعتماد بطلب من البنك، عملا بالمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
- للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.