مقرر رقم 98-02 · ج.ر عدد 35 لسنة 1998
مقرر رقم 98-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1419 الموافق 18 مايو سنة 1998، يتضمن اعتماد فرع بنكي

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.