مقرر رقم 98-01
· ج.ر عدد 27 لسنة 1998
مقرر رقم 98-01 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 ، يتضمن اعتماد مؤسسة مالية. 27
المادة 6
يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تعديل في أحد العناصر المكونة للملف المتضمن طلب الاعتماد.