مقرر رقم 98-01
· ج.ر عدد 27 لسنة 1998
مقرر رقم 98-01 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 ، يتضمن اعتماد مؤسسة مالية. 27
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1418 الموافق 20 أبريل سنة 1998.
سيد أحمد بوليل وبلاغات
- وبناء على الترخيص رقم 97-06 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تأسيس مؤسسة مالية،
- وبناء على طلب الاعتماد الذي تقدمت به شركة إعادة التمويل الرهني المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998، يقرر ما يأتي :