مقرر رقم 97-03
· ج.ر عدد 71 لسنة 1997
مقرر رقم 97-03 مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997، يتضمن اعتماد شركة اعتماد إيجاري 46
المادة 5
يمكن أن يسحب هذا الاعتماد للأسباب الآتية :
بطلب من المؤسسة المالية وفقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه للأسباب المنصوص عليها في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.