مقرر رقم 97-02
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
مقرر رقم 97-02 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997 ، يتضمن اعتماد بنك. 30 سنة 1997، يتضمن اعتماد بنك
المادة 2
يمكن القرض الشعبي الجزائري، أن يقوم بكل العمليات المعترف بها للبنوك والمنصوص عليها في القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.