مقرر رقم 97-02
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
مقرر رقم 97-02 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997 ، يتضمن اعتماد بنك. 30 سنة 1997، يتضمن اعتماد بنك
المادة الأولى
عملا بالمادتين 114 و 139 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 1990 والمذكور أعلاه، يعتمد القرض الشعبي الجزائري، شركة مساهمة، بصفة بنك.