مقرر رقم 97-01
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
معدَّل
مقرر رقم 97-01 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل
المادة 3
يمكن أن يسحب هذا الاعتماد بناء على ما يأتي :
بطلب من البنك طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
- الأسباب المنصوص عليها في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.