مقرر رقم 97-01
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
معدَّل
مقرر رقم 97-01 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل
المادة الأولى
عملا بالمادتين 114 و 139 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يعتمد الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بصفة بنك.