المادة 14
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1417 الموافق 25 غشت سنة 1996.
وزير السياحة الوزير المنتدب لدى والصناعة التقليدية رئيس الحكومة عبد العزيز بن مهيدي المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات وبلاغات وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1417 الموافق 24 فبراير سنة 1997 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، 18 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 والمتضمن تعيين عضو دائم في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى المقرّر رقم 07 المؤرخ في 5 رجب عام 1415 الموافق 9 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن معايير الحصول على الاعتماد بالنسبة إلى البنوك القائمة وبناء على طلب الاعتماد الذي تقدم به الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بتاريخ 10 مارس سنة 1997،
- وبناء على عناصر المعلومات والمستندات الموجودة في الملف التي تدعم طلب الاعتماد، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997، يقرر ما يأتي :