مقرر رقم 97-01
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
معدَّل
مقرر رقم 97-01 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل
المادة 13
يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الشهادات أو الامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن تتوفر فيهم شروط الالتحاق بمختلف أسلاك ورتب مفتشي السياحة والصناعة التقليدية المحددة في أحكام المواد 25، 26، 33 و 34 من المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه.