مقرر رقم 91-06
· ج.ر عدد 17 لسنة 1992
مقرر رقم 91-06 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل المقرر رقم 91-02 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1991 والذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بتسليم بطاقة الصحافي المهنية. 498
المادة 2
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.
عن المجلس الأعلى للاعلام الرئيس علي عبد اللاوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر