مقرر رقم 91-04

مقرر رقم 91-04 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 19 نوفمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم المقرر رقم 91-03 المؤرخ في 8 مايو سنة 1991، الذي يحدد

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.