مقرر رقم 91-03
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
معدَّل
مقرر رقم 91-03 مؤرخ في 23 شوال عام 1411 الموافق 8 مايو سنة 1991 يحدد شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية وبرمجتهما وبثهما لها. 709
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 28
يمكن اشعار المجلس الاعلى للاعلام بكل | واقعة تتصل بالتغطية التلفزيونية والاذاعية للحملة الرسمية 712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للانتخابات، وذلك بمقره الكائن بقصر الثقافة في القبة ( الهاتف : 679420 أو 679308. التلكس : 65.668 / النسخ البرقي : 678729 ).