الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا المقرر شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية. وبرمجتهما وبثهما إن المجلس الاعلى للاعلام، 1 بمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق | بالاعلام ولاسيما المادة 59 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 ، المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى القانون رقم 91-06 المؤرخ في 17 رمضان عام 1411 الموافق 2 أبريل سنة 1991 المعدل والمتمم للقانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-84 المؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 | المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للانتخابات التشريعية المسبقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1410 الموافق 1 يوليو سنة 1990 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الاعلى للاعلام وبعض اعضائه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1410 الموافق 1 يوليو سنة 1990 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الاعلى للاعلام، وبعد النظر في الموضوع يقرر ما يلي :
لها .