مقرر رقم 91-03
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
معدَّل
مقرر رقم 91-03 مؤرخ في 23 شوال عام 1411 الموافق 8 مايو سنة 1991 يحدد شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية وبرمجتهما وبثهما لها. 709
الباب الرابع — كيفيات انتاج الحصص
المادة 17
تسبق وتلحق كل حصة أثناء تسجيلها باعلانات تبين :
تسمية الحزب أو التكتل المعني،
- اسم المتدخل في الارسال ولقبه وصفته.
في التلفزة : تبث هذه الاعلانات مباشرة على الشاشة كتابيا بواسطة بثاث النصوص على وجه واحد وبحروف من حجم متماثل بالنسبة للجميع.
في الاذاعة : يقدم هذه الاعلانات قراءة أحد مذيعي مؤسسة الاذاعة الوطنية.