مقرر رقم 91-03
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
معدَّل
مقرر رقم 91-03 مؤرخ في 23 شوال عام 1411 الموافق 8 مايو سنة 1991 يحدد شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية وبرمجتهما وبثهما لها. 709
الباب الثاني — عدد الحصص، ومدتها ومواقيتها وترتيب ادراجها في البث
المادة 11
تحدد مدة كل نوع من الحصص حساب وقت الارسال المتاح في التلفزة والاذاعة بخمس | بالاستناد الى عدد الاحزاب أو التكتلات المشاركة في الحملة ( 5 ) دقائق.