مقرر رقم 91-03
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
معدَّل
مقرر رقم 91-03 مؤرخ في 23 شوال عام 1411 الموافق 8 مايو سنة 1991 يحدد شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية وبرمجتهما وبثهما لها. 709
الباب الثاني — عدد الحصص، ومدتها ومواقيتها وترتيب ادراجها في البث
المادة 10
يجب على ممثلي الاحزاب أو التكتلات المفوضين في حالة وقوع الاختيار على الاستجواب أو الحوار.
أن يقوموا عشية يوم التسجيل على الاكثر بابلاغ المديرتين العاميتين للمؤسسة العمومية للتلفزة والمؤسسة العمومية للاذاعة، عقب اطلاعهم المجلس الاعلى للاعلام مسبقا، قائمة المشاركين في الحصة الخاصة بتشكيلتهم الساسية وذلك في حدود أربعة ( 4 ) اشخاص على الاكثر.