مقرر رقم 71-24
· ج.ر عدد 18 لسنة 1975
مقرران مؤرخان في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير رقم 71-24 و 71 86 و 74-82 و 74-101 المؤرخة في سنة 1975 يتضمنان منح رخصتين لسيارة الاجرة (طاكسي) 16 صفر و 13 شوال عام 1391 و 8 شعبان وأول ذي القعدة عام 1394 الموافق 12 ابريل و 31 ديسمبر سنة 1971 و 26 في ولاية سعيدة 263 غشت و 15 نوفمبر سنة 1974 • 262
المادة 65
ان مبلغ الارباح الخاصة للضريبة المحددة بموجب المادة 64 من هذا الامر والمتعلق بالنشاطات المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه، يستحق ضريبة مباشرة يبلغ معدلها خمسة وثمانين بالمائة (85 ٪) ..