DZ Law v0.9.3
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مقرر رقم 71-24
مقرر رقم 71-24 · ج.ر عدد 18 لسنة 1975
مقرران مؤرخان في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير رقم 71-24 و 71 86 و 74-82 و 74-101 المؤرخة في سنة 1975 يتضمنان منح رخصتين لسيارة الاجرة (طاكسي) 16 صفر و 13 شوال عام 1391 و 8 شعبان وأول ذي القعدة عام 1394 الموافق 12 ابريل و 31 ديسمبر سنة 1971 و 26 في ولاية سعيدة 263 غشت و 15 نوفمبر سنة 1974 • 262

المادة 4

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 3
المادة التالية المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية