المادة الأولى
ان المادة 63 الفقرة (أ (أ) المقطع 1 و 2 من الأمر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه أعلاه، المعدلة بموجب المادة الاولى من الامر رقم 71 – 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 وبموجب المادة 118 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 شوال عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 وبموجب المادة الاولى من الامر رقم 74 82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 وبموجب المادة الاولى من الامر رقم 74 - IOI المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974، تعدل كما يلى :
(أ) يجب على المؤسسات المنصوص عليها في المادة 62 .
أعلاه، أن تدفع اتاوة مساوية لعشرين بالمائة (20 %) من قيمة المحروقات السائلة، ولخمسة بالمائة (5) من قيمة المحروقات الغازية المستخرجة من الابار.
ولا يمكن أن تكون قيمة المحروقات السائلة المستعملة كأساس لحساب الاتاوة المنصوص عليها أعلاه، أقل من سعر المرجع كما هو محدد بموجب المادة ج 32 من الاتفاقية النموذجية المعدلة بموجب المرسوم رقم 71 100 المؤرخ الثلاثاء 21 صفر عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971.