مقرر رقم 25-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مقرّر رقم 25-02 مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يتضمن اعتماد فرع بنك
المادة 4
يمكن أن يسحب اعتماد فرع البنك :
– بطلب من البنك أو تلقائيا وفقا للمادة 104 من القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه،
– للأسباب المنصوص عليها في المادة 126 من القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه.