مقرر رقم 22-03
· ج.ر عدد 90 لسنة 2022
مقرر رقم 22-03 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن اعتماد بنك
المادة 3
تطبيقا للمادة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، يمكن البنك "البنك الوطني للإسكان - ش.ذ.أ -"، القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك.