مقرر رقم 21-02
· ج.ر عدد 30 لسنة 2021
مقرر رقم 21-02 مؤرخ في 14 شعبان عام 1442 الموافق 28 مارس سنة 2021 ، يتضمن سحب اعتماد. 23
المادة 3
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1442 الموافق 28 مارس 2021 رستم فضلي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة