مقرر رقم 21-02
· ج.ر عدد 30 لسنة 2021
مقرر رقم 21-02 مؤرخ في 14 شعبان عام 1442 الموافق 28 مارس سنة 2021 ، يتضمن سحب اعتماد. 23
المادة 2
يدخل هذا المقرر حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.