مقرر رقم 2000-03
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
مقرر رقم 2000-03 مؤرخ في 10 رجب عام 1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000، يتضمن اعتماد " شركة تضامن 35 2000 ، يتضمن اعتماد بنك
المادة 5
يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.