مقرر رقم 2000-03
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
مقرر رقم 2000-03 مؤرخ في 10 رجب عام 1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000، يتضمن اعتماد " شركة تضامن 35 2000 ، يتضمن اعتماد بنك
المادة 3
يمكن أن يقوم بنك الريان الجزائري - ش.أ." ، بكل العمليات المعترف بها للبنوك، تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.