المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد بنك الريان الجزائري ش . أ." ، بصفته بنكا.
يقع المقر الرئيسي ل "بنك الريان الجزائري . ش . أ ." ب 29 شارع أحمد قارة، بئر مراد رايس الجزائر.
يخصص لهذا البنك رأسمال اجتماعي قدره مليار وسبعمائة وعشرة ملايين دينار ( 1.710.000.000 دج ) العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م 5.4 - تأمين المساعدة 6.4 - تأمينات الأشخاص الأخرى 1.5 - تأمين القرض 2.5 - تأمين الكفالة.
وبلاغات