مقرر رقم 2000-02
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
مقرر رقم 2000-02 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 30 أبريل الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة 24 سنة 2000، يتضمن اعتماد بنك . . . . 26
المادة 2
يوضع " البنك العام المتوسطي - شركة أسهم "، تحت مسؤولية السيدين :
حبيب زيان، بصفته رئيس مجلس الإدارة أنطوان ماروت، بصفته مديرا عاما.