مقرر رقم 2000-02
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
مقرر رقم 2000-02 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 30 أبريل الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة 24 سنة 2000، يتضمن اعتماد بنك . . . . 26
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد " البنك العام المتوسطي - شركة أسهم "، بصفته بنكا.
يقع المقر الرئيسي ل " البنك العام المتوسطي شركة أسهم " بنزل الأوراسي، مكتب رقم 13، مستوى س، شارع فرانس فانون، مدينة الجزائر.
يخصص لهذا البنك رأسمال اجتماعي قدره مليار دينار ( 1.000.000.000 دج ) .