مقرر رقم 18-02
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مقرر رقم 18-02 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يتضمن سحب اعتماد
المادة 3
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة .2018 محمد لوكال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة