مقرر رقم 18-02
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مقرر رقم 18-02 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يتضمن سحب اعتماد
المادة 2
يدخل هذا المقرر حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.