Décision n° 12-02

Décision n° 12-02 du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant agrément d’un établissement financier

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.