مقرر رقم 11-02

مقرّر رقم 11-02 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، يتضمّن اعتماد مؤسسة مالية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مقرر رقم 11-02

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مقرر رقم 12-03

    مقرّر رقم 12-03 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة 2012، يتضمّن اعتماد مؤسسة مالية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.