مقرر رقم 11-02
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
مقرّر رقم 11-02 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، يتضمّن اعتماد مؤسسة مالية
المادة 5
يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد الع ناص ر أو المعلومات المكون ة لملف ط لب اعتماد هذه المؤسسة الماليّة.