مقرر رقم 11-02
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
مقرّر رقم 11-02 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، يتضمّن اعتماد مؤسسة مالية
المادة 3
تطبيقا للمادة 71 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، يمكن المؤسسة المالية "الشركة الوطنية للإيجار المالي - شركة أسهم" القيام بكل العمليات المعترف بها لشركات الاعتماد الإيجاري باستثناء عمليات الصرف والتجارة الخارجية.