مقرر رقم 08-03
· ج.ر عدد 60 لسنة 2008
مقرّر رقم 08-03 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1429 الموافق 25 سبتمبر سنة 2008، يتضمن سحب اعتماد
المادة 2
يدخل هذا المقرر حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.