مقرر رقم 08-02
· ج.ر عدد 55 لسنة 2008
مقرّر رقم 08-02 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1429 الموافق 10 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن اعتماد بنك
المادة 4
يمكن أن يسحب هذا الاعتماد :
- بطلب من البنك أو تلقائيا وفقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غ شت س نة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض.
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد / العدد 55 24 رمضان عام 1429 ه 24 سبتمبر سنة 2008 م
- للأسباب المنصوص عليها في المادة 114 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض.