مقرر رقم 08-02
· ج.ر عدد 55 لسنة 2008
مقرّر رقم 08-02 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1429 الموافق 10 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن اعتماد بنك
المادة 2
يوض ع بنك " مصرف السلام - الجزائر .
ش . أ " تحت إشراف ومسؤولية السادة :
- محمد علي العبار، رئيس مجلس الإدارة،
- حسين محمد الميزة، نائب رئيس مجلس الإدارة،
- إبراهيم فنيك، المدير العام. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 3 : تطبيقا للمادة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غ شت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، يمكن بنك " مصرف السلام - الجزائر . ش . أ " القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك.