مقرر رقم 06-03
· ج.ر عدد 62 لسنة 2006
مقرّر اعتماد رقم 06-03 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1427 الموافق 7 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن اعتماد بنك
المادة 4
يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
- بط لب من البنك أو تلقائيا وفقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
- للأسباب الواردة في المادة 114 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.