مقرر رقم 06-02
· ج.ر عدد 22 لسنة 2006
مقرّر اعتماد رقم 06-02 مؤرّخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006، يتضمّن اعتماد شركة اعتماد إيجاري
المادة 6
تطبيقا للمادة 71 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يمكن المؤسسة المالية "المغاربية للإيجار المالي - الجزائر - ش.أ" القيام بكل العمليات المعترف بها لشركات الاعتماد الإيجاري باستثناء عمليات الصرف والتجارة الخارجية.