مقرر رقم 06-01
· ج.ر عدد 22 لسنة 2006
مقرّر اعتماد رقم 06-01 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1427 الموافق 22 فبراير سنة 2006، يتضمّن اعتماد مؤسسة مالية
المادة 5
يجب أن يبلّغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونّة لملف طلب الاعتماد.