مقرر رقم 06-01
· ج.ر عدد 22 لسنة 2006
مقرّر اعتماد رقم 06-01 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1427 الموافق 22 فبراير سنة 2006، يتضمّن اعتماد مؤسسة مالية
المادة 3
يمكن المؤسسة المالية "ستيلام - الجزائر
- ش. أ" القيام بكل العمليات المعترف بها للمؤسسات المالية باستثناء عمليات الصرف والتجارة الخارجية طبقا للمادة 71 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة