مقرر رقم 05-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
مقرّر رقم 05-02 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن سحب اعتماد بنك "أركوبنك" الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 2005. 35 36
المادة الأولى
يقرّر مجلس النقد والقرض، تطبيقا لأحكام المادة 95 ، الفقرة أ من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، سحب الاعتماد رقم 03-01 الذي منح إلى البنك "أركو بنك" بتاريخ 24 أبريل سنة 2003.